الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 182 من 554

[صفحة 182]

قال: قرأت عتق أبي عبدالله (عليه السلام) فإذا هو شرحه:

هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولي أولياء الله ويتبرء من أعداء الله، شهد فلان وفلان ثلاثة.

(باب) * (عتق ولد الزنا والذمى والمشرك والمستضعف) * (11187 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين أعتقه.

(11188 2) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم،، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا.

(11189 3) محمد، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرقبة تعتق من المستضعفين، قال: نعم.

(باب) * (المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع) * (11190 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون (1) على بيعه ولا مؤاجرته، قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده.

(11191 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا

____________
(1) في بعض النسخ (لايستطيعون). (*)
التالي صفحة 182 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...