الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 168 من 554

[صفحة 168]

(باب) * (طلاق العبد اذا تزوج باذن مولاه) * (11127 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

(11128 2) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عزوجل يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر علي شئ (1) " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقة.

(11129 3) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال: الطلاق إلى العبد.

(11130 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى.

(11131 5) حميدبن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: الطلاق بيد الغلام. قال: وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا، فقال: الطلاق بيد الحر.

____________
(1) النحل: 74. (*)
التالي صفحة 168 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...