محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كمايتلاعن الحران.
(11114 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال:
سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول:
أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
(11115 16) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أحد هما (عليهما السلام) قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لا عنها (1).
(11116 17) محمد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(11117 18) محمد، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال:
* سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا وإن لم تكن بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه (2).
(11118 19) عنه، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا (3).
____________" أو " بين خرساء وصماء ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف او كما هنا وكيف كان فينبغى القطع بالاكتفاء بالخرس وحده وأن أمكن انفكاكه عن الصم لحسنة الحلبى ومحمد بن مسلم ورواية مخحمد بن مروان ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت اذا رماها بالزانا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص. (آت)
(3) الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنه مجهول ولا عمل عليه. (في) (*)