(11094 31) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فليكفر قلت: فإنه واقع قبل أن يكفر؟ قال: أتي حدا من حدود الله عزوجل وليستغفر الله وليكف حتى يكفر (1).
(3211095) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول:
أنت علي كظهر امي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر امي إن قربتك (2).
(3311096) محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث، فعليه الكفارة
____________" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " حكمه من افعل الفقيه الذى يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الاخرى عليه وليس ذلك الا بالمواقعة.
انتهى أقول: قال الفيض رحمه الله: هذان الخبر ان (اى هو وماقبله) مخالفان للقرآن و الاخبار المستفيضة المتفق عليها قم ذكر حمل الشيخ اجمالا وقال: وفيه بعد على أن المعلق منه بشرط لا يكاد يتفق بدون أن يكون يمينا من غير ارداة ظهار الا أن يقال بجوار تعليقه بالمقاربة كما يأتى ما يدل عليه فانه وإن كان بصورة اليمين الا أنه لا ينافى ارادة الظهار بل هو الظهار بعينه ولهذا جوزه اصحابنا ومهما صح مثل هذا الظهار فلا تجب الكفارة فيه انما يقع بعده وعليه يحمل الخبر ان حينئذ توفيقا بينهما وبين ما يأتى من ان الظهار ظهار ان ويجوز أيضا أن يحملا على التقية لان اكثر ظهار المخالفين انما يكون باليمين وبشرط المقاربة فلا تجب فيه الكفارة الا بها ويحتمل أن يكون الاول استفهام انكار وتكون الهمزة في الثانى في قوله: " أو ليس " من زيادات النساخ.
(1) حمله الشيخ ايضا على انه يكون واقعها جاهلا. او كان ظهاره مشرطا بالمواقعة.