(10991 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، قال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
(10992 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكون مؤليا حتى يدخل (بها).
(10993 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا إيلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله (1) سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء؟.
(باب) * (الرجل يقول لامرأته هى عليه حرام) * (2) (10994 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لا مرأته: أنت علي حرام، فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها لك فما حرمها عليك، إنه لم يزد على أن كذب (3) فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت قول الله عزوجل: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (4) " فجعل فيه الكفارة؟
____________أو أن انشاء هذا الكلام يتضمن الاخبار بانه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله. (آت)
(4) التحريم: 2. (*)