(10979 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيضنك، ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة الاشهر حتى يفئ أو يطلق.
(10980 4) علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الاربعة الاشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الاربعة الاشهر فإن مضت الاربعة الاشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيئ فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الايلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى: في كتابه وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
(10981 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور ابن حازم قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة، وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض (2) فقال: لا، التي تشكو
____________ولا يجوز التناقض في اقوالهم (عليهم السلام) فأجاب جميل. ويمكن أن يكون المقول له الامام (عليه السلام) وأن كان جميل فهو ايضا لا يقول من قبل نفسه، وقال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة ثانية بأن يقاربها ثم يطلقها او أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ولعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات. (آت) (*)