(10899 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
(10900 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثني الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل متوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها (1). (رواه) (10901 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
(باب) * (المتوفى عنها زوجها المدخول بها اين تعتد وما يجب عليها) * (10902 1) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن عليا (عليه السلام) لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته (10903 - 2) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن امرأة توفى زوجها أين تعتد، في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث
____________