الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء السادس 6 · صفحة 109 من 554

[صفحة 109]

(باب) * (ما يوجب المهر كملا) * (10867 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهرو العدة.

(10868 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا التقي الختانان وجب المهر والعدة والغسل.

(10869 3) عدة من أصحابنا، عن سهل به زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.

(10870 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ملامسة النساء هو الايقاع بهن.

(10871 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال:

سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل: تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.

(10872 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء (1)، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.

(10873 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبوجعفر (عليه السلام) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما السلام):

____________
(1) اى الدخول وهو الذى مظنة نزول الماء كما يدل عليه آخر الخبر. (آت) (*)
التالي صفحة 109 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...