عبدالله (ع) قال: لاغيرة في الحلال بعد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاتحدثا شيئا حتى أرجع إليكما (1) فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
(باب) * (خروج النساء إلى العيدين) * (10312) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد ابن شريح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا إلا عجوز عليها منقلاها - يعني الخفين -. (2) (10313) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة.
(باب) * (مايحل للرجل من امرأته وهى طامث) * (10314) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (ع) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه. (3) (10315) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار،
____________