(باب الخصيان) - (110287) - حميدبن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالملك بن عن النخعي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ام الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك. (1) (10288) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا. (2) (10289) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أباالحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنع منهم؟ قال: لا (3).
(باب) * (متى يجب على الجارية القناع) * (10290) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لايصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده (4).
____________