الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 54 من 574

[صفحة 54]

وعدني ربي من النصر والتأييد والظفر وإني لعلى يقين من ربي وغير شبهة من أمري، أيها الناس إن الموت لايفوته المقيم ولا يعجزه الهارب، ليس عن الموت محيص ومن لم يمت يقتل وإن أفضل الموت القتل، والذي نفسي بيده لالف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على فراش، واعجبا لطلحة ألب الناس (1) على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقته بيمينه طائعا ثم نكث بيعتي، اللهم خذه ولا تمهله وأن الزبير نكث بيعتي وقطع رحمي وظاهر علي عدوي فاكفنيه اليوم بما شئت.

2 833 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قيل للنبي صلى الله على واله: ما بال الشهيد لايفتن في قبره؟ فقال [النبي] (صلى الله عليه وآله): كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة (2).

3 833 - 6 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من قتل في سبيل الله لم يعرفه الله شيئا من سيئاته.

4 833 - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلانسي، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده واهريق دمه في سبيل الله.

(باب) (3)

8335 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعدبن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: يضحك الله عزوجل (4) إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أولص فحماهم أن يجوزوا (5).
____________
(1) الب الناس: جمعهم وضم بعضهم إلى بعض.
(2) البارقة: السيوف ولمعانها. (3) كذا.
(4) (يضحك الله) كناية عن الانابة واللطف فان من يضحك إلى رجل يحبه ويلاطفه. (آت)
(5) الكتيبة: الجماعة من الجيش. وقوله: (فحماهم ان يجوزوا) أى لان يجوزوا. وفي بعض النسخ [حتى يجوزوا] وهو اظهر. (آت) وفي بعض النسخ [يجوروا] وقال في هامش المطبوع:

أى منعهم أن يميلوا إلى دفعها لان غرضه ان يدفع هو بنفسه قال الجوهرى: الجور: الميل (رفيع). (*)

التالي صفحة 54 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...