إلى بيتها متى مارجعت.
(10241) - 3 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبى عبدالله (ع) قال: لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذاخرجت من بيتها.
(10242) - 4 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه - يعني وسطه - (1).
(10243) - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لازواجهن (2).
(10244) - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (ع) قال: فيما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من البيعة على النساء أن لايحتبين (3) ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
(باب) * (النهى عن خلال تكره لهن) * (4) (10245) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)
____________