الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 493 من 574

[صفحة 493]

(5 1013) - 5 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.

(10136) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فإن اعتق المملوك لحق بأبيه (1).

(10137) - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان احد أبويه حرا فالولد أحرار.

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.

(باب) * (المرأة يكون لها العبد فينكحها) * (10138) - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أمكنت نفسها من عبدلها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها (2). قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعهاعبدا مدركا بعد ذلك.

(10139) - 2 - محمد بن جعفر أبوالعباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال:

نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.

____________
(1) قوله (عليه السلام): لحق بابيه، يعنى في الولاء كما سيأتى. (آت)
(2) اى بذلة منها.
(3) قد مضى هذا الحديث في ص 485 بهذ ا السند ايضا وفيه حنا سألت ابا عبدالله (عليه السلام). (*)
التالي صفحة 493 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...