أنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال: الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك (1).
(10061) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال:
سألت أباالحسن موسى (ع) فقلت: أشتر الجارية فتمكث عندي الاشهر لاتطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حبل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى فمالي منها إن أدرت؟ قال: لك مادون الفرج.
(10062) - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لايقربها حتى تضع ولدها.
(10063) - 4 - سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر (ع): الرجل يشتري الجارية وهي حامل مايحل له منها؟ فقال: مادون الفرج، قلت:
فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
(10064) - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال: لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك؟ قال: تريد تغرة. (2) (باب) * (الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها) * (10065) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يعتق الامة ويقول: مهرك عتقك؟ فقال: حسن.
____________أى يصير المشترى مغرورا بجوازالوطى ويحصل الولد ولايعلم أنه من ايهما او يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الاخبار من أن يوصى له ويعتقه وغير ذلك. (آت) (*)