أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس مالم يفتضها. (1) (10005) - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتمتع من الجارية البكرقال: لا بأس بذلك مالم يستصغرها. (2) (10006) - 5 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت:
الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لاتستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.
(باب) * (تزويج الاماء) * (10007) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال:
لايتمتع بالامة إلا بأذن أهلها. (3) (10008) - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها.
(10009) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (ع) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال:
نعم إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم وروي أيضا أنه لايجوز أن يتمتع بالامة على الحرة. (4)
____________