قال: نعم.
9992 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال:لابأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولاينظر.
(باب) * (الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة)
9993 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخرحتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للاول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.(باب) * (حبس المهر إذا اخلفت) *
9995 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمربن أبان، عن عمربن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني، فقال: لايجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي