(باب) * (عدة المتعة) *
9982 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال (1): إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لاتحيض فشهرو نصف.عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر (ع) يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.
(باب) * (الزيادة في الاجل) *
9985 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، وأحمد بن أبي نصر، عن أبي بصير (2) قال: لابأس بأن تزيدك وتزيدها أذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضامنها ولايحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.