قال: إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة (1) ".
9945 - 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ماتقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاو قد حرمها عمر ونهى عنها؟! فقال وإن كان فعل، قال: إني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله ابن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبوجعفر (ع) حين ذكر نساء ه وبنات عمه.لا أقرؤها هكذا، فقال ابن عباس: فوالله هكذا انزلها الله - ثلاث مرات - وباسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ هكذا (ولاجناح عليكم - الخ -) قال السدى: معناه لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الاجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الاجر وتزيد في المدة. (آت). النساء 29. (*)