قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه.
9926 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن ازوجها إياه فقال: بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما، قال: فقال: كم؟ قلت: ما أدري، قال فأدراني على أن اوقت، قال: فقلت: ما أدري، قال: فقال: زوجه.تصدق إذا أنكرت، قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما، قال: لا تصدق ولا تنعم. (2)
9927 - 10 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع)قال: لايصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
9929 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت: أبا عبدالله (ع) يقول: لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختهامن الرضاعة وقال: إن عليا (ع) ذكرالرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله)
____________