فقال: سأل رجل أبي (ع) عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات (1)، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا، فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبربه فتخبرني به أنت فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت امي جارية بلبني؟ فقال: هي اختك من الرضاعة قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه (2)؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لابي وامي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامك امها.
9900 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن سنان، عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين فقال: لايحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة (فلا).فقال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال لا ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع.
9902 - 10 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله