عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (ع) قال: لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة.
(باب) * (تحليل المطلقة لزوجها ومايهدم الطلاق الاول) *
9837 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للاول؟ قال: لا.8 983 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ماخرجت منه.
9839 - 3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عزوجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره (1) " وقال: هو أحد الازواج.سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (2).
____________