تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج امها وإن شاء تزوج ابنتها.
9827 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن (ع) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا.للرجل: أما تسمع مايروي هذا عن علي (ع) فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو: قدفعله رجل منا فلم نربه بأسا وأقول أنا: قضى علي (ع) فيها فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت يقول كان زلة متي فما تقول فيها؟
فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا (ع) قضى بها وتسألني ماتقول فيها. (2)
____________