أمسكها إن الحلال لايفسده الحرام. (1)
9821 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لابيه أن يتزوجها؟قال: لا، إنما ذلك (1) أذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
(باب) * (آخر منه وفيه ذكر ازواج النبى (صلى الله عليه وآله)) *
9822 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه قال: لولم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عزوجل: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا (3) " حرمن على الحسن والحسين (ع) لقول الله عزوجل: " ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء (4) " ولايصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.قال علي (ع) ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
____________