الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 394 من 574

[صفحة 394]

إذاأنكحها جازنكاحه وإن كانت كارهة قال: وسئل عن رجل يريد أن يزوج اخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها (1).

9720 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن فضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لاتستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
9721 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت أباالحسن الرضا (ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر، قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر مالم تكبر (2).
9722 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (ع): ماتقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ فكتب بخطه: لا تكره على ذلك والامر أمرها (3).
9723 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن (ع) في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها.
9724 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. (4)
____________
(1) يدل على استقلال الاب. (آت)
(2) في بعض النسخ [ما لم تثيب].
(3) ظاهره أن مع التجويز تصح العقد والمشهور صحة النكاح الفضولى وتوقفه مع الاجازة و ذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان والاخبار تدل على المشهور. (آت)
(4) يدل على سقوط ولاية الاب بمحض التزويج من غير دخول. (آت)
التالي صفحة 394 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...