إذاأنكحها جازنكاحه وإن كانت كارهة قال: وسئل عن رجل يريد أن يزوج اخته قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها (1).
9720 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن فضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله (ع) قال: لاتستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.