أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: الجارية البكر التي لها أب لاتتزوج إلا بإذن أبيها وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوجت متى شاءت.
9710 - 3 - أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا.قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
9714 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها (2) ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لايجوز إلا بأمر أخيها؟ قال:بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: أفأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.
9715 - 8 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال:سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لاينقض النكاح إلا الاب.
____________