(باب) * (التزويج بغير بينة) *
9696 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس.(باب) * (ما احل للنبي (صلى الله عليه وآله) من النساء) *
9701 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك (2) " قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ماشاء من شئ