(باب) * (الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لابيها شيئا) *
9686 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعل لابيها فاسدا.(باب) * (المرأة تهب نفسها للرجل)
9687 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل شاذان، عن صفوان، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله) وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أودرهم وقال: يجزئ الدرهم.
9688 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن، زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي (1) " فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.