سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل، زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت (2) والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ والبيت نحو من ذلك؟
فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا (أ) ومائة نحو من ذلك.
9670 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي قال:حدثني حمادة بنت الحسن اخت أبي عبيدة الحذاء قالت: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت: فقال أبوعبدالله (ع): هذا شرط فاسد لايكون النكاح إلا على درهم أو درهمين (3).
9671 - 10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله (ع): في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال: لها صداق نسائها.