(باب) * (نوادر في المهر) *
9662 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لايجاوز حكمها مهور آل محمد (ع)اثنتى عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك قال: فقال: ماحكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال:
فقلت له: فكيف لن تجزحكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ماسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتزوج عليه نساء ه فرددتها إلى السنة ولانهاهي حكمه وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
9663 - 2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال:
لها المتعة والميراث ولا مهرلها، قلت: فإن طلقها وقدتزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقدتزوجها على حكمها لايجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم (2) فضة مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله).
____________