قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها، قال: لا بأس بذلك.
9608 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.
(باب) * (فيما أحله الله عزوجل من النساء) *
9612 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أ ليس الله حكيما؟ قال: بلى وهو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عزوجل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة (1) " أ ليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله عزوجل: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل (2) "