حتى يعرف منه التوبه.
9575 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في قوله عزوجل: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة (1) " قال: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشهورين بالزنا فنهى الله عزوجل عن اولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو اقيم عليه الحد فلاتزوجوه حتى تعرف توبته.سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال:
إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها. (2)
9577 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: لاخير في ولد الزنا ولا في بشره ولافي شعره ولا في لحمه ولافي دمه ولافي شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.(باب) * (الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها) *
9579 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يحل