الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 328 من 574

[صفحة 328]

جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبدالله (ع) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة توارى عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والاخرة وابنة يخرجها إما بموت أو بتزويح.

(باب) * (في الحض على النكاح) * (1)

9474 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة (2) وما من شئ أحب إلى الله عزوجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح وما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة - يعني الطلاق - ثم قال أبوعبدالله (ع): إن الله عزوجل إنما وكد في الطلاق وكررفيه القول من بغضه الفرقة.

(باب) * (كراهة العزبة) *

9475 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح قال:

قال أبوعبدالله (ع): ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب.

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (ع) مثله.

9476 - 2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني، عن الحسن
____________
(1) في بعض النسخ [في الحث على النكاح] والحض على الشئ الحث عليه.
(2) الايم في الاصل التى لازوج لها بكرا او ثيبا مطلقة او متوفى عنها زوجها. (النهاية). والانفاق التزويج والاخراج والقيمة المنتصبة، يعنى حظ المرء المسلم وسعادته ان يخطب إليه نساؤه المدركات من بناته واخوانه لايكسدن كسادالسلع التى لاتنفق. (في) (*)
التالي صفحة 328 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...