جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم واناظره فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به.
8259 - 2 - علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين.سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلاجاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
8261 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) - أو عن أبي الحسن (عليه السلام) - قال: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لايجوز حرب (2) إلا بإذن أهلها وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة امه وأبيه لايسالم (3) مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.
____________لعل قوله: (بما) زيد من النساخ وفي التهذيب (غزت معنا) فقوله: (يعقب) خبر وعلى ما في النسخ لعل قوله (بالمعروف) بدل أو بيان لقوله (بمايعقب) وقوله (فانه) خبر، أى كل طائفة غازية بما يعزم إن يعقب ويتبع بعضها بعضا فيه وهو المعروف والقسط بين المسلمين فانه لا يجوز له حرب إلا باذن أهلها أى أهل الغازية أو فليعلم هذاالحكم. (آت)
(2) في بعض النسخ [لا تجار حرمة] كما في أكثر نسخ التهذيب أى لاينبغى أن تجارحرمة كافر الا باذن أهل الغازية أى لا يجير احدا الا بمصلحة سائرالجيش. (آت)