(باب) * (جامع في حريم الحقوق) *
9344 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها. (1)
9345 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع. (2)والمراد البئرالتى يستسقى منها لشرب الابل. والناضح: البئر الذى يستسقى الابل عليها للزرع وغيره. وتشاح القوم على أمر اراد كل منهم ان يستأثر به.
(3) راجع في معنى القماط بيان الحديث التى يأتى تحت رقم 7 من هذا الباب. والحظيرة:الموضع الذى يحاط عليه تتأوى إليه الماشية فيقيها البرد والريح.
(4) بالهاء ثم الواو ثم الراء من الهور بمعنى السقوط اى في مسقط الثمار للشجرة المستثناة (*)