فإن زدته حبة عرف ذالك لك ورأى أنك قد زدته.
9324 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) في الحمال والاجير قال: لايجف عرقه حتى تعطيه اجره.(باب) * (الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد او يردها قبل الانتهاء) * * (إلى الحد) *
9327 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال: يحسب له الاجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن.اكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك قال: لا بأس به كله.
9329 - 3 - أحمد بن محمد (عن رجل) عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن