أشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس.
9230 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أباالحسن موسى (ع) عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا (1).(باب) * (قبالة الارضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع) * (2)
9232 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني أبوعبدالله (ع) أن أباه (ع) حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال لهم: إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن وإما أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه فقالوا: بهذا (3) قامت السماوات والارض.(كذا في هامش المطبوع).
(3) أى بالعدل قامت السماوات والارض. وفي التهذيب (الثمر) مكان الثمن في الموضعين والثمر اوفق بالخرص كما في الحديث الاتى والثمن اوفق بالقيمة كما في هذا الحديث. (*)