(ع) سدرا وغرس مكانه عنبا (1).
9220 - 8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عماربن موسى، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس، قلت: فالسدر قال: لابأس به، إنما يكره قطع السدر بالبادية لانه بها قليل وأما ههنا فلا يكره.قال: لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.
(باب) * (مايجوز أن يؤاجر به الارض ومالايجوز) *
9222 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تؤاجروا الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف (2) ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.