(باب) * (القرض يجر المنفعة) *
9179 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم وغيره قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال:إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال:
أو ليس خير القرض ماجر منفعة؟.
9180 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبده، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القرض يجر المنفعة، فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة.(باب) * (الرجل يعطى الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر) *
9183 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب ابن شعيب، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس.