الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس (1)
9151 - 8 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبهاأن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.سألت أبا عبدالله (ع) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانيرو الورق (3) فقال: لا تصارفه إلا بالورق قال: وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، قال: لايصلح إلا بالذهب. (4)
9155 - 22 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى (5)، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه بالذهب والفضة جميعا.