عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة. إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم، فقال: خذمني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.
9140 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأن له حتى أفرغ فلايكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا وما لايجوز، فيقول: انتقدها وردنفايتها (1) فقال: ليس به بأس ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال:هذا احتياط، هذا أحب إلي.
9141 - 8 - صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الدراهم بالدراهم والرصاص، فقال: الرصاص باطل. (2)والبصرية وإنما تجوزبسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربمالم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة (3) فصر فوا ألفا وخمسين درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال: لاخير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك
____________