قال في الغسال والصباغ: ماسرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قدسرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله.
9119 - 3 - وبهذا الاسناد قال: قال أبوعبدالله (ع): وكان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا (1).فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ وإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ.
9121 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)قال: كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصباغ والصائغ إحتياطا على أمتعة الناس وكان لايضمن (ع) من الغرق والحرق والشئ الغالب وإذا غرقت السفينة ومافيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهولهم.
9122 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت، قال: إذا خالف الوقت وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده.
9124 - 8 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن أبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) أن