لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.
9055 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري، عن أبي صادق قال: دخل أميرالمؤمنين (ع) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها: مالك؟ قالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال: فقال له: رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان علي صلوات الله عليه يكره (1) أن يجلل التمر.(باب) * (بيع العصير والخمر) *
9056 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد (2).