الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال:
أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لابأس. (1)
9013 - 7 - أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.(كذافى هامش المطبوع)
(2) قوله: (ان يأخذ صاحب الغنم نصفها) في التهذيب (يأخذ صاحب الغنم) بدون كلمة (ان) و لعله الاصح وعلى تقدير وجوده ففى الكلام ترك والتقدير (فسئل أن يأخذ الخ) وبعد قوله: (دراهم)أيضا ترك والتقدير (لاباس به ولكن لابد ان يأخذوا دون شرطهم الخ) والذى يدل عليه ماسيأتى والله اعلم بالصواب. (كذا في هامش المطبوع). (*)