ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول علي (ع)؟ قال. نعم.
5 898 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لايردها على صاحبها ولكن تقوم مابين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا.
8986 - 7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) لايرد التي ليست بحبلى إذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.يردها ويرد معها شيئا (1).
8988 - 9 - أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لايعلم قال: يردها ويكسوها.لاترد عليه ولايوجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
1 899 - 12 - الحسين بن محمد، عن السياري قال: قال: روي عن ابن أبي ليلي أنه قدم إليه رجل خصماله فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (2) حين كشفتها شعرا وزعمك أنه لم يكن لهاقط قال: فقال له ابن أبي ليلي: إن الناس ليحتالون لهذا
____________