به، قال: لا، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر عمر ذلك لابي عبدالله (ع)، فقال:
يلزمه ذلك (1).
8953 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده عليه وأخذ الثمن وإن الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.(باب) * (بيع النسيئة) *
8955 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لابي الحسن (ع): إني اريد الخروج إلى بعض الجبل فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: لا.