وفي رواية اخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين.
8948 - 10 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن عبدالله، عن عمه محمد بن عبدالله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (ع): الرجل يكون له المال قدحل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن (ع) عنها فقال له مثل ذلك.