سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس.
8936 - 9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله (ع) فدخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك (3) قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا (4).(باب) * (فضل الشئ الجيد الذى يباع) *
8937 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن بعض أصحابنا، عن مروك ابن عبيد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في الجيد دعوتان وفي الردي دعوتانوقال الشيخ: يجوزمع المشاهدة واورد عليه انه يخرج عن السلم ووجه كلامه بان المراد به مشاهدة جملة كثيرة يكون فيه داخلا في ضمنها وبهذه يخرج على السلم وهذه الكلمات في مقابلة النص غير مسموعة. (آت) (*)