الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 199 من 574

[صفحة 199]

قال: فلما رأى ماشق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ قل: قام علي بكذا وكذاو أبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.

8924 - 8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبابربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل مابعنا؟ فقال: لا، إلا أن يشترى الثوب وحده (1).

(باب) * (السلف في المتاع) *

8925 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (2).
8926 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.

7 892 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض.

(باب) * (الرجل يبيع ماليس عنده) *

8928 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الازدي قال: قلت لابي عبدالله (ع): يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ
____________
(1) أى لا يجوز بيع المرابحة الا إذا اشتريت الثوب وحده. (آت)
(2) لعله على سبيل المثال والمراد وصفه بما يكون مضبوطا يرجع اليه. (آت) (*)
التالي صفحة 199 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...