الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 197 من 574

[صفحة 197]

أبي عبدالله (ع) قال: يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدينار من الدرهم (1).

(باب) * (بيع المرابحة) *

8917 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة؟ قال: لاحتى يبين له إنما قومه.
8918 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قدم لابي (ع) متاع من مصر فصنع طعاما ودعاله التجار فقالوا: إنا نأخذه منك بده دوازده؟ فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: إني أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفا فباعهم مساومة.

9 891 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبوعبدالله (ع): إني لاكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.

8920 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: قال أبوعبدالله (ع): إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثنى عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة. (2)
____________
(1) قال في المسالك: هكذااطلق الشيخ. جماعة ويجب تقييده بجهالة نسبة الدراهم من الدينار بان جعله مما يتجدد من النقد حالا ومؤجلا او من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة فلو علماها صح و في رواية السكونى اشارة إلى أن العلة هى الجهالة.
(2) لايخفى عدم دلالة هذه الاخبار على ما استدل بها عليه الاصحاب (من كراهة نسبة الربح على رأس المال) بل ظاهر بعضها وصريح بعضهاانه (عليه السلام) لم يكن يجب بيع المرابحة اما لعدم شرائه بنفسه وامالكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيتها بالنسبة إلى المساومة كما لايخفى والله العالم. (آت) (*)
التالي صفحة 197 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...