الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 195 من 574

[صفحة 195]

(ع) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة (1).

8908 - 12 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال (2) وبخراج النخل والاجام والطير وهو لايدري لعله لايكون من هذا شئ أبدا أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا إنه قد أدرك فاشتره وتقبل به.
8909 - 13 - علي بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال:

سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال:

إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله.

(باب) * (بيع المتاع وشرائه) *

8910 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبي أن يقبله إلا بوضيعة، قال: لايصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد.
8911 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل قال لرجل: بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.

2 891 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموه عليه قيمة فيقولون: بع فما ازددت فلك، قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.

____________
(1) الشجر الملتف (المغرب). كذا فى هامش المطبوع.
(2) يعنى من اهل الذمة. (*)
التالي صفحة 195 من 574 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...