(ع) قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة (1).
8908 - 12 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد جميعا، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال (2) وبخراج النخل والاجام والطير وهو لايدري لعله لايكون من هذا شئ أبدا أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا إنه قد أدرك فاشتره وتقبل به.سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال:
إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله.
(باب) * (بيع المتاع وشرائه) *
8910 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبي أن يقبله إلا بوضيعة، قال: لايصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد.2 891 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموه عليه قيمة فيقولون: بع فما ازددت فلك، قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.
____________